ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد (2) والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ذكر الشيخ (3): ان نفى كون الولد مولى صحيح لان المولى في اللغة: هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفى الولاء عن الولد.
39 - باب ان المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا، وكذا إذا ماتت وأوصت ان يعتق عنها.
(29128) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
(29129) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بنى أبيها.
(29130) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن