أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
(29662) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه أتاه رجل فقال: انى نذرت ان انحر ولدى عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ان فعلت كذا وكذا ففعلته، فقال على (عليه السلام): اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية (1) والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب (2).
25 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته (29663) 1 - قد تقدم في الكفارات حديث علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصيته ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
(29664) 2 - وحديث أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: