وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٢٦
أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
(29662) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه أتاه رجل فقال: انى نذرت ان انحر ولدى عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ان فعلت كذا وكذا ففعلته، فقال على (عليه السلام): اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية (1) والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب (2).
25 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته (29663) 1 - قد تقدم في الكفارات حديث علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصيته ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
(29664) 2 - وحديث أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

(٢) التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٨١، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٣.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ١١، وفي الأبواب ١٨ و ٢٤ و ٤٤ من أبواب الايمان، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٢) راجع التهذيب ٨: ٣١٨ / ذيل ١١٨٢، والاستبصار ٤: ٤٨ / ذيل 164.
الباب 25 فيه 4 أحاديث (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الكفارات.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الكفارات.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 329 331 332 333 ... » »»
الفهرست