(صلى الله عليه وآله): لا نذر في معصية؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1)، وغيرها (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
18 - باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.
(29652) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول:
هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟
قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وان كانت دابة فليس عليه شئ.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن مهران (1) أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (2) وغيره (3).