عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال:
لا يحل.
(29136) 2 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) مثله (1).
(29137) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: قال الطيب (عليه السلام): يا داود! ان الناس كلهم موال لنا: فيحل لنا أن نشتري ونعتق، فقلت له: جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتى اشتريك، قال:
يجوز ولكن إنما يشترى ولاءه أقول: شراء الولاء هنا محمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة لما مضى (1)، ويأتي (2) فالشراء مجاز، ولفظ (الناس) قد استعمل في الأحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين وعلى هذا فلا اشكال.
(29138) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن