محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها.
(29237) 6 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها؟ قال: عتقت الجارية وأولادها مماليك.
(29238) 7 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد: وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي أو يا بنى أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
أقول: هذا محمول على التقية وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب ان المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون وانه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد.
(29239) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي