عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا وأعجل لك ما كان من مكاتبتي (1)، أيحل له ذلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس وان قال:
حط عنى وأعجل لك فلا يصلح.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العمركي (3) ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر (4) ورواه علي بن جعفر في كتابه (5).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (6) وغيره (7).
14 - باب ان السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها فان حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد.
(29302) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: قال