المرادي - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (1).
أقول: حمله الشيخ على ما إذا توالى إليه وضمن جريرته لما مر (2)، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول يعنى: ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه يتوالى إلى من شاء ويمكن حمله على الولاء اللغوي فإنه يسمى مولاه دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث لما مر (3).
(29147) 6 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق.
أقول: ذكر الشيخ: انه إنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول به فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعنى: انهما سواء في الثواب أو في الشرائط أو الصيغة أو الولاء اللغوي أو نحو ذلك لا الولاء الشرعي والميراث، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1) وعلى الحكم الأخير (2) ويأتي ما يدل عليه (3).