٣٠ - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله: لعمرو الله ولاها الله.
(٢٩٥١٩) ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): في قول الله عز وجل:
﴿والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿والنجم إذا هوى﴾ (2) وما أشبه هذا، فقال: إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل.
(29520) 2 - وبإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شئ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان.
(29521) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه