18 - باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى باقيه ويعتقه إن كان موسرا مضارا والا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق فإن لم يسع خدم بالحصص (29048) 1 - محمد يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: ان ذلك فساد على أصحابه (فلا يستطيعون) (1) بيعه ولا مواجرته، فقال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه (2) لما أفسده.
(29049) 2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف الآخر.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(29050) 3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن