النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الكلب الأسود البهيم لا (تأكل) (1) صيده لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله.
(29843) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.
(29844) 3 - وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت، واما الصيود فلا بأس به.
(29845) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع؟
فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي لباس المصلي (2).