وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٩٩
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الكلب الأسود البهيم لا (تأكل) (1) صيده لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله.
(29843) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.
(29844) 3 - وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت، واما الصيود فلا بأس به.
(29845) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع؟
فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي لباس المصلي (2).

(١) في المصدر: يؤكل.
(٢) التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٤.
(٣) التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٢.
(٤) التهذيب ٩: ٨٠ / 343.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ولم نجده في أبواب لباس المصلي.
وتقدم في الباب 14 من أبواب ما يكتسب به.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب العتق 1 باب استحباب العتق 9
2 2 باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها 12
3 3 باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة 13
4 4 باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب 14
5 5 باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه 15
6 6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته 17
7 7 باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد 18
8 8 باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب 22
9 9 باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء، أو الأمهات 24
10 10 باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة 25
11 11 باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة 26
12 12 باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته 27
13 13 باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون 28
14 14 باب وجوب نفقة المملوك، وأن اعتقه مولاه ولا حيلة له 30
15 15 باب جواز عتق الولدان الصغار 31
16 16 باب جواز عتق ولد الزنا وولده 32
17 17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب 33
18 18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه 36
19 19 باب أنه يشترط في العتق الاختيار 41
20 20 باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون 42
21 21 باب بطلان عتق السكران 42
22 22 باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق 43
23 23 باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق 44
24 24 باب حكم مال المملوك إذا أعتق 47
25 25 باب حكم من اشترى أمة نسية، وأعتقها، وتزوجها 50
26 26 باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه 51
27 27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء 52
28 28 باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك 53
29 29 باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية 54
30 30 باب أن من أعتق كل مملوك قديم له 56
31 31 باب أن من نذر عتق أول ولده تلده الأمة 57
32 32 باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته 58
33 33 باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين 59
34 34 باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة 60
35 35 باب أن الميراث والولاء لمن أعتق 61
36 36 باب أن من أعتق، وجعل المعتق سائبة 63
37 37 باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح 64
38 38 باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد 69
39 39 باب أن المرأة إذا أعتقت، ثم ماتت 70
40 40 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته 73
41 41 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته 73
42 42 باب انه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته 74
43 43 باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه 77
44 44 باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق 80
45 45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان 81
46 46 باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير 81
47 47 باب أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده 83
48 48 باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته 83
49 49 باب ان من أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه 84
50 50 باب جواز أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه 84
51 51 باب أن المملوك إذا قال لمولاه: يعنى بسبعمائة 87
52 52 باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك 88
53 53 باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له 89
54 54 باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين 90
55 55 باب حكم دين العبد إذا مات سيده، أو باعه 90
56 56 باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين 91
57 57 باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه 92
58 58 باب ان من أعتق ثلاثة مماليك، وكان له أكثر من ذلك 94
59 59 باب أن من نذر عتق أمته ان وطئها 94
60 60 باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر 95
61 61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه 96
62 62 باب أن اللقيط حر لا يباع، ولا يشترى 97
63 63 باب أن من نذر عتق مملوكه لزم 99
64 64 باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله 99
65 65 باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه 103
66 66 باب أن من أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه جارية 104
67 67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد 104
68 68 باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه 105
69 69 باب حكم من أعتق أمة حبلى، واستثنى الحمل 106
70 70 باب أن الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام 107
71 71 باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته 108
72 72 باب حكم العبد الآبق إذا سرق، وأبى أن يرجع 108
73 73 باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم 109
74 74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق 109
75 75 باب عدم جواز الرجوع في العتق 110
76 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه 115
77 2 باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية 118
78 3 باب جواز إجازة المدبر 119
79 4 باب جواز مكاتبة المدبر 121
80 5 باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون 122
81 6 باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير 124
82 7 باب أن الأولاد إذا اتبعوا في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها 125
83 8 باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث 126
84 9 باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين 127
85 10 باب أن الإباق يبطل التدبير 129
86 11 باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة 130
87 12 باب حكم عتق المدبر في الكافرة، وشارط التدبير 131
88 13 باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا 132
89 أبواب المكاتبة 1 باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال 137
90 2 باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها 139
91 3 باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف 140
92 4 باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى 140
93 5 باب أن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله 145
94 6 باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج 147
95 7 باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء 149
96 8 باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها 151
97 9 باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة 152
98 10 باب أنه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق 154
99 11 باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها 155
100 12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر 156
101 13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها 156
102 14 باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله 157
103 15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط 158
104 16 باب حكم ولاء المكاتب وولده 159
105 17 باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة 160
106 18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته 161
107 19 باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات 162
108 20 باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية 165
109 21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة 166
110 22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة 167
111 أبواب الاستيلاد 1 باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا 169
112 2 باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها 170
113 3 باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته 171
114 4 باب أن من تزوج أمة، فأولدها، ثم اشتراها لم تكن أم ولد 172
115 5 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه 172
116 6 باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه 175
117 7 باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد 178
118 8 باب حكم أم الولد إذا مات سيدها، فأعتقت 179
119 كتاب الاقرار 1 باب حكم الاقرار في مرض الموت 183
120 2 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال 183
121 3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له 184
122 4 باب ان من أقر عند الحبس، أو التخويف 185
123 5 باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين 185
124 6 باب قبول إقرار الفاسق على نفسه 186
125 كتاب الجعالة 1 باب أنه لا باس بجعل الآبق والضالة 189
126 2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة 190
127 3 باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح 191
128 4 باب أنه لا باس بجعل الدلال أو السمسار 191
129 5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاله من الطعام 192
130 6 باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة 193
131 كتاب الايمان 1 باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها 197
132 2 باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم 200
133 3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف 201
134 4 باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيد 202
135 5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: لله يعلم كذا 209
136 6 باب وجوب الرضا باليمين الشرعية 211
137 7 باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا 212
138 8 باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام 214
139 9 باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب 214
140 10 باب إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد 216
141 11 باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال 217
142 12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم 224
143 13 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا 228
144 14 باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة 230
145 15 باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله 233
146 16 باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر 235
147 17 باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة 238
148 18 باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا 240
149 19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات 243
150 20 باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم 245
151 21 باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته 245
152 22 باب أنه لا يجوز أن يحلف، ولا يستحلف إلا على علمه 247
153 23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام 247
154 24 باب ان اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل 249
155 25 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها 253
156 26 باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع 254
157 27 باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد 255
158 28 باب إن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد 256
159 29 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك 256
160 30 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسماءه 259
161 31 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد بالكواكب 264
162 32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه 265
163 33 باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته 269
164 34 باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني 271
165 35 باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته 272
166 36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا 273
167 37 باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له 274
168 38 باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه 275
169 39 باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه 276
170 40 باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد 277
171 41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت 278
172 42 باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد 279
173 43 باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع 281
174 44 باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه 282
175 45 باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده 283
176 46 باب حكم من حلف أن يزن الفيل 284
177 47 باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر 285
178 48 باب إن من كان له على غيره مال، فأنكره 285
179 49 باب أن من أعجبته جارية عمته، فخاف الاثم 287
180 50 باب حكم من حلف، ونسي ما قال 288
181 51 باب أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده 288
182 52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين 289
183 كتاب النذر والعهد 1 باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا 293
184 2 باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء 296
185 3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة 298
186 4 باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد 301
187 5 باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر 301
188 6 باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما 303
189 7 باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه 305
190 8 باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم 307
191 9 باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا 309
192 10 باب أن من نذر صوم يوم معين دائما 310
193 11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه 311
194 12 باب حكم من نذر صياما فعجز 312
195 13 باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر 313
196 14 باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك 314
197 15 باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها 315
198 16 باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه 316
199 17 باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح 317
200 18 باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه 321
201 19 باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم 322
202 20 باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ركب 322
203 21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج 323
204 22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال 324
205 23 باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد 324
206 24 باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد 325
207 25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة 326
208 كتاب الصيد والذباحة أبواب الصيد 1 باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله 331
209 2 باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه 333
210 3 باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب 339
211 4 باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله 340
212 5 باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم 342
213 6 باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد 343
214 7 باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم 346
215 8 باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا 347
216 9 باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي 348
217 10 باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة 355
218 11 باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد 356
219 12 باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب 357
220 13 باب أنه لا يجزي أن يسمي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب 359
221 14 - باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا 359
222 15 باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي 360
223 16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم 362
224 17 باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس 364
225 18 باب أن من ضرب صيدا، ثم غاب عنه 365
226 19 باب أن من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم 368
227 20 باب أن من ضرب صيدا، فخرقه السهم 369
228 21 باب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه 370
229 22 باب إباحة صيد المعراض إذا خرق 370
230 23 باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق 373
231 24 باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة 376
232 25 باب أن من رمى صيدا، ثم شك أنه سمى أو لم يسم 377
233 26 باب أن الصيد إذا رماه، ووقع من جبل أو حائط 378
234 27 باب أن من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله 380
235 28 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة 380
236 29 باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل 382
237 30 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة 383
238 31 باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح 383
239 32 باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم 384
240 33 باب جواز صيد السمك من الماء 385
241 34 باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم 386
242 35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين 386
243 36 باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه 388
244 37 باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين 389
245 38 باب ان من أبصر طيرا، فتبعه، ثم أخذه آخر 391
246 39 باب كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو السنونو 391
247 40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل 394
248 41 باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها 395
249 42 باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية 397
250 43 باب كراهة قتل الشقراق 397
251 44 باب تحريم صيد حمام الحرم 398
252 45 باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد 398