الوصايا (2). 65 - باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة (29200) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم.
(29201) 2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أبي ترك ستين مملوكا (1) فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).