المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة أو على عدم إرادة الرجوع في التدبير فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة أشار إلى ذلك الشيخ.
4 - باب جواز مكاتبة المدبر.
(29230) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عاصم عن أبي بصير - يعنى: المرادي - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله (1).
(29231) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) قال:
لا يباع المدبر الا من نفسه.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وتقدم ما يدل على حكم البيع (1) ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما (2).