وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ١٧٨
الحيوان (3) وغير ذلك (4). وتقدم ما يدل على أن من ملك أمة انعتقت عليه (5) وعلى تقديم الدين والوصية على الميراث (6). ويأتي ما يدل على ذلك (7).
7 - باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد (29337) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد (1) وتقدم ما يدل على أن أم الولد مملوكة لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيا (2).

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد.
(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.
(٦) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.
(٧) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٧ فيه حديث واحد (١) الفقيه ٣: ٨٣ / 297، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد.
(1) تقدم في الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد.
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 181 183 184 185 ... » »»
الفهرست