(29003) 7 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يقول: ان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) والايلاء (2) وعير ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنه محمول على نذر العتق، بل هو ظاهر فيه (5).
6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته.
(29004) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قرأت عتق أبي عبد الله (عليه السلام)، فإذا هو (1): هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد به جزاءا ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة