أعرج وأشل؟ قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت.
أقول: وتقدم في الكفارات جواز عتق الأعور (1)، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب، وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في الكفارات (2).
24 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق (29079) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1) إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له ما لا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (2).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير مثله الا أنه قال: إذا كان للرجل مملوك فاعتقه (3).