ابن رئاب عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية (1) فمات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4).
7 - باب أن الأولاد إذا تبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها لا في تدبيرهم.
(29240) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكة (1) ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال:
أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز