محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه قال:
ليس عليه شئ.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (1).
(29160) 2 - وعنه عن أحمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال: ليس عليه شئ.
(29161) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فان حلف برئ من الضمان.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني (1) والأول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد