سالم الحناط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال:
فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ.
40 - باب ان المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للامر.
(29131) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه (1) فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (2) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل.
أقول: قد حمله الشيخ على التقية (3) لما يأتي في المواريث (4).
(29132) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان عليه عتق