ليس على قانون الاستدلال، لأن مجرد الحسبان أن له متابعا وذهاب جماعة من أهل البيت إليه لا يدل على صحته، وأما دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل باطل، ومطولات مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك. وأما قول الأمير في المنحة: أنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده وما عضده من دعوى الاجماع فقد عرفت بطلان دعوى الاجماع، وكيف يصح إجماع لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه. وأما مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب سكون النفس. (والحاصل) أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق بين أن يكون المزكي هاشميا أو غيره، فلا ينفق من المعاذير عن هذا المحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع لا ما لفقه الواقعون في هذه الورطة من الاعذار الواهية التي لا تخلص ولا ما لم يصح من الأحاديث المروية في التخصيص، ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصا أرباب الرياسة، قام بعض العلماء منهم في الذب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم مقاما لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء، فألف في ذلك رسالة هي في الحقيقة كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاء لم يجده شيئا وصار يتسلى بها أرباب النباهة منهم. وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعض منهم أن أرض اليمن خراجية، وهو لا يشعر أن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى أصولهم، فالله المستعان ما أسرع الناس إلى متابعة الهوى، وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة. (واعلم) أن ظاهر قوله: لا تحل لنا الصدقة عدم حل صدقة الفرض والتطوع، وقد نقل جماعة منهم الخطابي الاجماع على تحريمها عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا. وكذا في رواية عن أحمد.
وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة، وأما آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أكثر الحنفية وهو المصحح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية أنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض، قالوا: لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع، وقال في البحر: إنه خصص صدقة التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف. وقال أبو يوسف وأبو العباس: إنها تحرم