ذكر الحياة دفع توهم من يقول: لا يلزم من نفي كونه سببا للفقد أن لا يكون سببا للايجاد، فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم. قوله: فإذا رأيتموهما أكثر الروايات بصيغة ضمير المؤنث، والمراد رأيتم كسوف كل واحد في وقته لاستحالة اجتماعهما في وقت واحد. قوله: فافزعوا بفتح الزاي أي التجؤوا أو توجهوا، وفيه إشارة إلى المبادرة، وأنه لا وقت لصلاة الكسوف معين، لأن الصلاة علقت برؤية الشمس أو القمر وهي ممكنة في كل وقت، وبهذا قال الشافعي ومن تبعه، واستثنت الحنفية أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد. وعن المالكية وقتها من وقت محل النافلة إلى الزوال. وفي رواية إلى صلاة العصر، ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قيل الانجلاء، وقد انفقوا على أنها لا تقضى بعده، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود. قال في الفتح: ولم أقف على شئ من الطرق مع كثرتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها الأضحى، لكن ذلك وقع اتفاقا فلا يدل على منع ما عداه، واتفقت الطرق على أنه بادر إليها انتهى. قوله: نحوا من سورة البقرة فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر بالقراءة. قوله: وهو دون القيام الأول فيه أن القيام الأول من الركعة الأولى أطول من القيام الثاني منها، وكذا الركوع الأول والثاني منها لقوله: وهو دون الركوع الأول. قال النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما. قوله: ثم سجد أي سجدتين.
قوله: ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول فيه دليل لمن قال: إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى، وقد قال ابن بطال:
إنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها. قوله: ثم رفع فقام قياما طويلا الخ فيه أنه يشرع تطويل القيامين والركوعين في الركعة الآخرة، وقد ورد تقدير القيام في الثانية بسورة آل عمران كما في سنن أبي داود، وفيه أيضا أن القيام الثاني دون الأول كما في الركعة الأولى وكذلك الركوع، وقد تقدمت حكاية النووي للاتفاق على ذلك. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن المشروع في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. وقد اختلف العلماء في صفتها بعد الاتفاق على أنها سنة غير واجبة، كما حكاه النووي في شرح مسلم، والمهدي في البحر وغيرهما، فذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهي