منه بيعا جائزا فقط إذ لم يوجب عليه غير ذلك نص ولا اجماع، وهذا مما خالف فيه المالكيون القياس. والأصول إذ جعلوا ما لا ربحه وملكه لزيد وخسارته على عمر والذي لا يملكه * قال على: وأما الآثار الواهية التي احتج بها مقلد ومالك فروينا من طريق عبد الملك ابن حبيب الأندلسي نا مطرف عن أبي طوالة (1) عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة) قال عبد الملك: وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبيعي (2) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة الرأي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة إذ بلغت ثلث الثمر فصاعدا) قال عبد الملك: وحدثني عبيد الله بن موسى عن خالد بن اياس عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خمس من الجوائح الريح. والبرد. والحريق. والجراد. والسيل) * قال أبو محمد: هذا كله كذب. عبد الملك مذكور بالكذب. والأول مرسل مع ذلك. والسبيعي مجهول لا يدرى أحد من هو؟ وعبد الجبار بن عمر ضعيف وهو أيضا مرسل فسقط كل ذلك. وخالد بن إياس ساقط، ثم لو صح لما كان فيه أمر باسقاط الجوائح أصلا لا بنص ولا بدليل الا أن الحنيفيين الذين يحتجون بروايات الكذابين ومرسلاتهم كمبشر بن عبيد الحلبي. وجابر الجعفي وغيرهما فلا عذر لهم في أن لا يأخذوا بهذه المراسيل، وهذا مما تناقضوا فيه، وذكر المالكيون عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب نا ابن أبي أويس عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة (3) عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه كان يقضى بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فساعدا * ومن طريق ابن حبيب أيضا حدثني الحذافي عن الواقدي عن موسى بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: باع عبد الرحمن بن عوف من سعد بن أبي وقاص عنبا له فأصابه الجراد فأذهبه أو أكثره فاختصما إلى عثمان فقضى على عبد الرحمن برد الثمن إلى سعد، قال الواقدي: وكان سهل بن أبي حثمة. وعمر بن عبد العزيز. والقاسم. وسالم.
وعلي بن الحسين. وسليمان بن يسار. وعطاء بن أبي رباح يرون الجائحة موضوعة عن المشترى إذا بلغت الثلث فصاعدا * قال أبو محمد: هذا كله باطل لأنه كله من طريق عبد الملك بن حبيب ثم الحسين ابن عبد الله بن ضميرة مطرح متفق على أن لا يحتج بروايته، وأبوه مجهول، والواقدي مذكور بالكذب، ثم لو صح حديث عثمان لكان فيه أن عبد الرحمن بن عوف لم يرد الجائحة وان أتت على الثمر كله أو أكثره، وإذا وقع الخلاف فلا حجة في قول بعضهم دون