1451 - مسألة - وأما بعد ظهور الطيب في ثمرة النخل فإنه يجوز فيها الاشتراط إن بيعت الأصول ويجوز فيها البيع مع الأصول ودونها أما الاشتراط فلوقوع الصفة عليها (1) وهي قوله عليه السلام: (قد أبرت) فهذه ثمرة قد أبرت * وأما جواز بيعها مع الأصول ودونها فلاباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها إذا أزهت وبالله تعالى التوفيق * 1452 مسألة ومن باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت فللمشتري أن يشترط جميعها ان شاء أو نصفها أو ثلثها أو جزءا كذلك مسمى مشاعا في جميعها أو شيئا منها معينا فان وجد بالنخل عيبا ردها ولم يلزمه رد الثمرة لان بعض الثمرة ثمرة وقوله عليه السلام:
(وفيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) يقع على كل ما كان منها يسمى ثمرة للنخل والاشتراط غير البيع فلا يرد ما اشترط من أجل رده لما اشترى إذ لم يوجب ذلك نص قرآن. ولا سنة، فلو اشترى ثمرة النخل بعد ظهور الطيب أو ثمر أشجار غير النخل ثم وجد بالأصول عيبا فردها أو وجد بالثمرة عيبا فردها، فإن كان اشترى الثمرة مع الأصول صفقة واحدة رد الجميع ولا بد أو أمسك الجميع ولابد لأنها صفقة واحدة، فلو كان اشترى الثمرة في صفقة أخرى لم يردها ان رد الأصول بعيب ولا يرد الأصول الا ان رد الثمرة بعيب، فلو اشترى الأصول من النخل واشترط الثمرة أو بعضها فوجد البيع فاسدا فوجب رده رد الثمرة ولابد وضمنها إن كان أتلفها أو تلفت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبح الاشتراط الا للمبتاع ولا يكون مبتاعا الا من قد صح بيعه، وأما من لم يصح بيعه فليس هو الذي جعل له النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط الثمرة فإذ ليس هو ذلك فحرام عليه ما اشترطه بخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعد قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * 1453 مسألة ومن باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد أبر لم يجز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلا ولا يجوز ذلك الا في ثلاثة فصاعدا، ومن باع حصة له مشاعة في نخل فإن كان يقع له في حصته منها لو قسمت ثلاث نخلات فصاعدا جاز للمبتاع اشتراط الثمرة والا فلا والثمرة في كل ما قلنا للبائع ولابد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) فلم يحكم عليه السلام بذلك إلا في نخل، وأقل ما يقع عليه اسم نخل ثلاث فصاعد الان لفظ التثنية الواقع على اثنين معروف في اللغة التي بها نزل القرآن وخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول لفظ الجمع (2) إنما يقع على الثلاث فصاعدا، فان ذكروا قول الله تعالى: (قد صغت قلوبكما) قلنا: