مساكين، وهذا حجة عليهم لان نص ذلك الخبر نصف صاع تمر لكل مسكين وهو خلاف قولهم، وموهوا أيضا بخبر رويناه من طريق أبى يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن موسى الحرشي نا زياد بن عبد الله نا عمر بن عبد الله الثقفي نا المنهال بن عمر وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس أن يعطوا فمن لم يجد فنصف صاع)، وهذا خبر ساقط لان زياد بن عبد الله ضعيف، وعمر بن عبد الله - هو ابن يعلي بن مرة - وقد ينسب إلى جده وهو ضعيف، ولو صح لكان خلافا لقولهم لا بهم لا يجيزون نصف صاع تمر البتة * وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية الضرير عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: الخبز. واللبن، والخبز والزيت، والخبز والسمن، ومن أعلى ما يطعمهم الخبز واللحم * ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ان أبا موسى الأشعري كفر عن يمين فعجن فأطعمهم * ومن طريق سفيان بن عيينة قال: قال سليمان ابن أبي المغيرة - وكان ثقة - عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة: وبعضهم قوتا دونا. وبعضهم قوتا وسطا فقيل: من أوسط ما تطعمون أهليكم * وعن ابن سيرين مثل قول ابن عمر، وروينا نحو هذا عن شريح. والأسود بن يزيد. وسعيد بن جبير. والشعبي وهو قول أبى سليمان وهو قولنا، وهو نص القرآن، وأما من حد كيلا ما ومن منع من اطعام الخبز. والدقيق. ومن أوجب أكلتين فأقوال لا حجة لها من قرآن: ولا سنة. ولا قياس. ولا قول صاحب لا مخالف له منهم، وبالله تعالى نتأيد * 1184 - مسألة - وأما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميص. أو سراويل أو مقنع. أو قلنسوة. أو رداء. أو عمامة. أو برنس أو غير ذلك لان الله تعالى عم ولم يخص، ولو أراد الله تعالى كسوة دون كسوة لبين لنا ذلك (وما كان ربك نسيا) فتخصيص ذلك لا يجوز * روينا عن عمران بن الحصين أن رجلا سأله عن الكسوة في الكفارة؟ فقال له عمران أرأيت لو أن وفدا دخلوا على أميرهم فكسا كل رجل منهم قلنسوة قال الناس: انه قد كساهم؟ * روينا من طريق مسدد عن عبد الوارث التنوري عن محمد ابن الزبير عن أبيه * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أشعث عن الحسن البصري قال: تجزئ العمامة في كفارة اليمين وهو قول سفيان الثوري. والأوزاعي. والشافعي وأبي سليمان، وقال مالك: لا يجزى الا ما تجوز فيه الصلاة، وهذا لا وجه له لأنه قول بلا برهان، واختلف عن أبي حنيفة في السراويل وحدها ولا يجزى عنده عمامة فقط،
(٧٤)