الأمة أترون البرذعة والرسن من مال الحمار والبغل إذ قلتم: لا يباع الا و معه برذعة ورسن؟ ثم من أين لم تقولوا بهذا في السرج. واللجام؟ وهذه أعاجيب وشنع لا ندري من أين خرجت، وهلا أوجبتم عليه نفقة شهر أو شهرين تصحبها إياها كما أوجبتم عليه كسوة عام أو نصف عام؟ وما [ندري] الفرق بين الكسوة والنفقة بل النفقة أو كدلانها لا تعيش دونها، فان قالوا: مشتريها ينفق عليها قلنا: ومشتريها يكسوها أيضا كما يلزمه أن يكسو زوجته ولا يلزم أباها ولا أخاها الذي يزوجها كسوتها مذ تتزوج، فان قالوا: أيبيعها عريانة؟ قلنا: أيبيعها جائعة ولا فرق؟ وقال بعضهم: الكسوة ركن من أركانها فقلنا: هذا كذب وحمق معا، وما علمنا للانسان أركانا تكون الكسوة بعضها، فان ادعوا عمل أهل المدينة قلنا: كذب من قال هذا، ومن الباطل المتيقن أن تكون هذه الشريعة عند أهل المدينة ثم يكتمها عمر. وعثمان. وعلى. ومعاوية. والحسن. وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم حتى لا يدريها أحد الا مالك ومن قلده، وبالله تعالى التوفيق * 1457 مسألة ولا يحل بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولي البيع * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا فما ازددت فلك، ولا يعرف له من الصحابة في ذلك مخالف، وأجازه شريح. والحكم.
والشعبي. والزهري. وعطاء * وقد روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين انه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الرجل الثوب أو الشئ فيقول له: ما ازددت على كذا أو كذا فهو لك * وبه إلى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. وسفيان الثوري كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي انه كره ذلك وكرهه الحسن. وطاوس * قال أبو محمد: هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى [فهو باطل]، فان باعه المأمور على هذا الشرط فالبيع باطل لأنها وكالة فاسدة ولا يجوز بيع شئ الا بتولي صاحبه أو بوكالة صحيحة وإلا فهو عمل فاسد فلو قال له: بعه بكذا وكذا فان أخذت أكثر فهو لك فليس شرطا والبيع صحيح وهي عدة لا تلزم ولا يقضى بها لأنه لا يحل مال أحد بغير رضاه والرضا لا يكون إلا بمعلوم وقد يبيعه بزيادة كثيرة لا تطيب بها نفس صاحب السلعة إذا علم مقدارها وبالله تعالى التوفيق * 1458 - مسألة - ولا يحل بيع شئ غير معين من جمله مجتمعة لا بعدد ولا بوزن * (هامش ش) * (1) الزيادة من النسخة 16 (2) في النسخة 14 (لاعيش) (3) في النسخة 16 (لاحد) (4) في النسخة 16 (عن ابن عباس قال فلا نرى) الخ (5) الزيادة من النسخة 16 (6) في النسخة 14 (فالبيع فاسد) (*)