وان أبى أحدهما لم يلزمه وكان للنساج من الغزل الذي سمى له أجرة بمقدار ما ينسج من الاجر حتى يتم نسجه ويستحق جميع ما سمى له، وكذلك يجوز اعطاء الثوب للخياط (1) بجزء منه مشاع أو معين. واعطاء الطعام للطحين بجزء منه كذلك، واعطاء الزيتون للعصير كذلك. وكذلك الاستئجار لجميع هذه الزيوت المحدودة بجزء منها كذلك كل ذلك جائز، وكذلك استئجار الراعي لحراسة هذه الغنم بجزء منها مسمى كذلك أيضا، ولا يجوز بجزء مسمى من النسل الذي لم يولد بعد لان كل ما ذكر نا قبل فهي إجارة محدودة في شئ موجود قائم، ولا تجوز الإجارة بما لم يخلق بعد لأنه غرر لا يدرى أيكون أم لا؟ * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن أبي عدى عن ابن عون سألت محمد بن سيرين عن دفع الثوب إلى النساج بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه؟ قال: لا أعلم به بأسا * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان قال: أجاز الحكم إجارة الراعي للغنم بثلثها أو ربعها، وهو قول ابن أبي ليلى، وروى عن الحسن أيضا * نا ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ليث عن عطاء مثل قول ابن سيرين * نا ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري مثل قول ابن سيرين. وعطاء * نا ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: سألت أيوب السختياني. ويعلي بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع؟ فلم يريا به بأسا * نا ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة قال:
لا بأس أن يدفع إلى النساج بالثلث. والربع * نا ابن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس بان يعالج الرجل النخل ويقوم عليه بالثلث. والربع ما لم ينفق هو منه شيئا * نا ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن الفضيل عن سالم قال: النخل يعطى من عمل فيه منه، وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي. والليث، وكره كل ذلك إبراهيم. والحسن في أحد قوليه ولم يجزه أبو حنيفة. ولا مالك. ولا الشافعي * 1320 - مسألة - وجائز كراء السفن كبارها وصغارها بجزء مسمى مما يحمل فيها مشاع في الجميع أو متميز، وكذلك الدواب. والعجل ويستحق صاحب السفينة من الكراء بقدر ما قطع من الطريق عطب أو سلم لأنه عمل محدود، وقال مالك: لا كراء له إلا إن بلغ * قال على: وهذا خطأ واستحلال تسخير السفينة بلا أجرة وبلا طيب نفس صاحبها ولا فرق بين السفينة. والدابة في ذلك، وقوله في هذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة