للمشترى وحده فاجازه سفيان لا معنى له لأنه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن. ولا سنة.
ولا رواية سقيمة. ولا قول متقدم. ولا قياس. ولا رأى له وجه، وليس إلا جواز كل ذلك أو بطلان كل ذلك، وقد روينا بطلان ذلك عن جماعة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن عائشة أم المؤمنين كرهت ان تباع الأمة بشرط * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: أراد ابن مسعود ان يشترى جارية يتسراها من امرأته فقالت: لا أبيعكها حتى اشترط عليك ان اتبعتها نفسي فانا أولى بالثمن فقال ابن مسعود: حتى أسأل عمر فسأله فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لاحد * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم قال: سألت عكرمة مولى ابن عباس عن رجل أخذ من رجل ثوبا؟ فقال: اذهب به فان رضيته أخذته فباعه الآخذ قبل أن يرجع إلى صاحب الثوب فقال عكرمة: لا يحل له الربح * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: كل بيع فيه شرط فليس بيعا، وقال طاوس بما ذكرنا قبل * قال أبو محمد: هذا كله عند كل ذي حس سليم أوضح في ابطال البيع بشرط الخيار من دعواهم أن عمر مخالف للسنة في أن لا بيع بين المتبايعين حتى يتفرقا بما لم يصح عنه من قوله:
البيع عن صفقة أو خيار، ومن دعواهم مثل ذلك على ابن عمر في قوله: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فمن البائع وليس في هذا إشارة إلى خلاف السنة المذكورة بل قد صح عنهما موافقة السنة في ذلك * قال على: فإن كان ما روى عن الصحابة. والتابعين في ذلك اجماعا فقد خالفوه فهم مخالفون للاجماع كما أقروا على أنفسهم وان لم يكن اجماعا فلا حجة في قول لم يأت به نص ولا اجماع، فان احتجوا في إباحة بيع الخيار بما روى (المسلمون عند شروطهم) فهذا لا يصح لأنه عن كثير بن زيد وهو مطرح باتفاق ولا يحل الاحتجاج بما روى * ومن طريق أخرى عن كذاب عن مجهول عن مجهول مرسل مع ذلك (1) * وعن عطاء مرسل ولو صح مع ذلك لما كان لهم فيه متعلق أصلا لان شروط المسلمين ليس هي كل ما اشترطوه ولو كان ذلك للزم شرط الزنا. والسرقة وهم قد أبطلوا أكثر من ألف شرط أباحها غيرهم وإنما شروط المسلمين الشروط التي جاء القرآن. والسنة باباحتها نصا فقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) *