قد صح النهى عن ذلك قلنا: فقد صح النهى عن أن يؤخذ للأرض أجرا وحظ، ونص عليه السلام على أن ليس له إلا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها أو يمسك أرضه فقط، فظهر فساد هذا القول جملة وانهم لم يتعلقوا بشئ أصلا واعلموا أنه لم يصح كراء الأرض بذهب أو فضة عن أحد من الصحابة إلا عن سعد. وابن عباس، وصح عن رافع بن خديج. وابن عمر، ثم صح رجوعه ابن عمر عنه وصح عن رافع المنع منه أيضا * قال أبو محمد: فلم يبق إلا تغليب الإباحة في كرائها بكل عرض وكل شئ مضمون من طعام أو غيره وبالثلث والربع كما قال سعد بن أبي وقاص. وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن.
وأحمد بن حنبل. واسحق. وغيرهم، أو تغليب المنع جملة كما فعل رافع بن خديج. وعطاء.
ومكحول. ومجاهد. والحسن البصري. وغيرهم، أو أن يغلب النهى حيث لم يوقن أنه نسخ ويؤخذ بالناسخ إذا تيقن كما فعل ابن عمر. وطاوس. والقاسم بن محمد. ومحمد بن سيرين.
وغيرهم، فنظرنا في ذلك فوجدنا من غلب الإباحة قد أخطأ لان معهود الأصل في ذلك هو الإباحة على ما روى رافع وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليهم وهم يكرون مزارعهم) وقد كانت المزارع بلا شك تكرى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مبعثه هذا أمر لا يمكن أن يشك فيه ذو عقل، ثم صح من طريق جابر. وأبي هريرة. وأبي سعيد. ورافع.
وظهير البدري. وآخر من البدريين. وابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض جملة) فبطلت الإباحة بيقين لا شك فيه، فمن ادعى أن المنسوخ قد رجع وأن يقين النسخ قد بطل فهو كاذب مكذب قائل ما لا علم له به وهذا حرام بنص القرآن إلا أن يأتي على ذلك ببرهان ولا سبيل له إلى وجوده أبدا إلا في اعطائها بجزء [مسمى] (1) مما يخرج منها فإنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بخيبر بعد (2) النهى بأعوام وأنه بقي على ذلك إلى أن مات عليه السلام، فصح أن النهى عن ذلك منسوخ بيقين وان النهى عما عدا ذلك باق بيقين، وقال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) فمن المحال أن ينسخ حكم قد بطل ونسخ ثم لا يبين الله تعالى علينا أنه قد بطل وأن المنسوخ قد عاد وإلا فكان الدين غير مبين وهذا باطل وبالله تعالى التوفيق، فارتفع الاشكال والحمد لله كثيرا * 1331 - مسألة - والتبن في المزارعة بين صاحب الأرض وبين العامل على ما تعاملا عليه لأنه مما أخرج الله تعالى منها * 1332 - مسألة - فان تطوع صاحب الأرض بأن يسلف العامل بذرا أو دراهم أو يعينه بغير شرط جاز لأنه فعل خير وتعاون على بر وتقوى، فإن كان شئ من ذلك