وسليمان بن يسار. وسالم بن عبد الله بن عمر * قال أبو محمد: كل هذا خلاف لقول أبي حنيفة. ومالك. والشافعي لان الشافعي اخرج من ذلك العتق المعين، والذي ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة. والتابعين هو قول عبيد الله بن الحسن. وشريك. وأبي ثور. وأحمد بن حنبل. وإسحاق [بن راهويه] (1) وأبى عبيد، وبه يقول الطحاوي، وذكر أنه قول زفر بن الهذيل. وأحد قولي محمد بن الحسن، وقد روينا من طريق ثابتة عن ابن القاسم صاحب مالك أنه أفتى ابنه في المشي إلى مكة بكفارة يمين وقال له: ان عدت أفتيتك بقول مالك، وهذا عجب جدا * حدثني بذلك حمام بن أحمد قال ثنا عبد الله بن محمد الباجي نا عمر بن أبي تمام نا محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثني بذلك عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وروينا عن ابن عمر قولا آخر وهو ان ابن عمر سئل عن النذر؟ فقال:
أفضل الايمان فإن لم تجد فالتي تليها فإن لم تجد فالتي تليها يقول: العتق. ثم الكسوة.
ثم الاطعام الا أنها من طريق أبى معشر وهو ضعيف * وروينا مثل تفريق الشافعي أيضا بخلاف قوله أيضا عن ابن عباس. وابن عمر من طريق إسماعيل بن أمية عن عثمان ابن أبي حاضر قال: حلفت امرأة مالي في سبيل الله وجاريتي حرة ان لم تفعل كذا فقال ابن عباس. وابن عمر: أما الجارية فتعتق وأما قولها: مالي في سبيل الله فيتصدق بزكاة مالها، وروينا مثل قول أبي حنيفة عن ابن عمر من طريق لا تصح، وقد خالفوه أيضا فيها كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا جميل بن زيد عن ابن عمر قال:
من حلف على يمين أصر فلا كفارة له (3)، والاصر أن يحلف بطلاق. أو عتاق.
أو نذر. أو مشى، ومن حلف على يمين غير ذلك فليأت الذي هو خير فهو كفارته * جميل بن زيد ساقط ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرا مما حلف أن يفعله كفارة الا فعله ذلك فقط، فان قالوا: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالكفارة قلنا: نعم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى ونهى عن الوفاء بنذر المعصية فإن كان قوله يمينا فهو معصية وإن كان نذرا فهو معصية إذ لم يقصد به قصد القربة إلى الله تعالى فلا وفاء فيه ولا كفارة، فحصل قول هؤلاء القوم خارجا عن أقوال جميع السلف * ومما ذكرنا مسائل فيها خلاف قديم وهي من نذر الصدقة بجميع ماله، ومن نذر