قبلكم، وفرقتم بين البكر وغير البكر وليس ذلك في الخبر وليس لكم ان تدعوا ههنا اجماعا فان الحنيفيين يقولون: ان البكر وغير البكر سواء لا توطأ واحدة منهما حتى تحيض أو حتى تستبرئ بما تستبرئ به التي لا تحيض وهذا خبر لم يصح (1) ولو صح لقلنا به لكنا (2) نقول: لا يبيعها (3) حتى يستبرئها بحيضة ولا يطؤها المشترى حتى يستبرئها كذلك احتياطا (4) خوف الحمل فقط فان أيقنا أن بها حملا من البائع فالبيع حرام إن كانت (5) أم ولده وإن كان الحمل من غيره فالبيع حلال والوطئ حرام حتى تضع وتطهر وهو مؤتمن على ذلك كائتمانه على ما حرم عليه من وطئ الحائض. والنفساء ولا فرق إذ لم يأت نص بغير ذلك، ولا فرق بين ائتمانه على التي اشترى وبين ائتمانكم من تضعونها عنده لذلك، وأنتم لا تفرقون بين الثقة وبين غير الثقة ههنا وفرقتم بين الرائعة وغير الرائعة وهذا تخليط وتناقض، وأما الحكم فيها ان ظهر بها حمل فسنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب الاستبراء ببرهانه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم * 1456 مسألة ولا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو كثرت، ولا بيع دابة على أن يعطيها البائع إكافها أو رسنها أو بردعتها، والبيع بهذا الشرط باطل مفسوخ لا يحل فمن قضى عليه بذلك قسرا فهو ظلم لحقه (6) والبيع جائز * برهان ذلك أنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فسمى الله تعالى أخذ المرء مال غيره من غير تراض بالتجارة باطلا وحرمه إذ نهى عنه وعلى لسان رسوله عليه السلام أيضا، والكسوة مال البائع ولم يبعها برضى منه فلا يحل أخذها منه أصلا، وهذا قول أبي حنيفة.
والشافعي. وأبي سليمان. وأصحابهم، وقال مالك: يجبر على كسوة مثلها للشتاء ان بيعت في الشتاء وعلى كسوة مثلها في الصيف ان بيعت في الصيف كسوة تجوز الصلاة في مثلها فكانت هذه شريعة لم يأت بها قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قياس. ولا رأى سديد. ولا قول أحد نعلمه قبله - نعنى بهذا التقسيم - وقد روى عن ابن عمر كل حلى وكسوة على الأمة عرضت فيها للبيع فهي داخلة في البيع وهم لا يقولون بهذا، فان قالوا: كسوتها من مالها قلنا: تناقضتم ههنا في موضعين. أحدهما أنها إن كانت من مالها فقد أجزتم اشتراط بعض مالها وهذا حرام عندكم، والثاني أن نقول لكم: كيف هي من مالها وأنتم تجبرون البائع على احضارها أحب أم كره من حيث شاء؟ ثم هبكم أن الكسوة من مال