لم يحل له ذلك ويبر في يمينه بان يجمع ذلك العدد فيضربه به ضربة واحدة * روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عبد الله بن عبيد بن عمير أنه رأى أباه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضرب فقال عطاء: قد نزل ذلك في كتاب الله تعالى: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) وهو قول أبي حنيفة: والشافعي. وأبي سليمان، وقال مجاهد.
والليث. ومالك: لا يبر بذلك وما نعلم لهم حجة أصلا * 1155 - مسألة - ولا معنى للبساط في الايمان ولا للمن، ولو منت امرأته عليه أو غيرها بما لها فحلف أن لا يلبس من ما لها ثوبا لم يحنث الا بما سمى فقط ويأكل من مالها ما شاء ويأخذ ما تعطيه ولا يحنث بذلك ويشترى بما تعطيه ما يلبس ولا يحنث بذلك، وكذلك من من على آخر بلبن شاته فحلف أن لا يشرب منه شيئا فله أن يأكل من لحم تلك الشاة ومن جبنها ومن زبدها. وورائها لأنه ليس شئ من ذلك شرب لبن، فان باعت تلك الشاة واشترت أخرى كان له أن يشرب من لبنها ولا كفارة في ذلك إنما يحنث بما حلف عليه وسماه فقط، وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان، وقال مالك: يحنث بكل ذلك ثم تناقض فقال: إن وهبت له شاة ثم منت بها عليه فحلف أن لا يأكل من لبنها شيئا فباعها وابتاع بثمنها ثوب بالبسه فإنه يحنث ولا يحنث بامساكها في ملكه ولا ببيعها وقضاء دينه من ثمنها، وهذا قول ظاهر الفساد لأنه أحنثه بغير ما حلف عليه، وموه بعضهم بان ذكر ما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن الحسين (أن أبا لبابة ربط نفسه إلى سارية وقال: لا أحل نفسي حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنزل توبتي فجاءت فاطمة تحله فأبى إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: ان فاطمة بضعة منى) فهذا لا يصلح لأنه مرسل، ثم عن علي بن زيد وهو ضعيف، ثم لو صح لكانوا مخالفين لما فيه لأنهم لا يختلفون فيمن حلف أن لا يضرب زيدا فضرب ولد زيد أنه لا يحنث * 1156 - مسألة ومن حلف أن لا يفعل أمرا كذا حينا أو دهرا أو زمانا أو مدة أو برهة أو وقتا أو ذكر كل ذلك بالألف واللام. أو قال مليا أو قال: عمرا أو العمر فبقي مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه لان كل جزء من الزمان زمان. ودهر.
وحين. ووقت. وبرهة. ومدة * وقد اختلف السلف في الحين فقالت طائفة: الحين سنة * روينا من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد كان علي بن أبي طالب يقول: أرى الحين سنة، وقد روى من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحين سنة * ومن طريق شعبة عن