1356 مسألة وليس لأحد أن يرسل ماء سقفه أو داره على أرض جاره أصلا فان أذن له كان له الرجوع متى شاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فاطلاقه ماء داره على أرض جاره تصرف منه في مال غيره وهو عليه حرام والاذن في ذلك إنما هو ما دام إذنا لأنه لم يملكه الرقبة والاذن في شئ ما اليوم غير ما لم يؤذن له فيه غدا بلا شك وبالله التوفيق * 1357 مسألة ولا يجوز لاحد أن يدخن على جاره لأنه أذى وقد حرم الله تعالى أذى المسلم، ولكل أحد أن يعلي بنيانه ما شاء وإن منع جاره الريح والشمس لأنه لم يباشر منعه بغير ما أبيح له، ولكل أحد أن يبنى في حقه ما شاء من حمام. أو نرن. أو رحى. أو كمد (1) أو غير ذلك إذ لم يأت نص بالمنع من شئ من ذلك * 1358 مسألة ولا يحل لاحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره ويجبر على ذلك أحب أم كره إن لم يأذن له، فأن أراد صاحب الحائط هدم حائطه كان له ذلك وعليه أن يقول لجاره: دعم خشبك أو انزعه فانى أهدم حائطي، ويجبر صاحب الخشب على ذلك لما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم) (2) فهذا قول أبي هريرة ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وهو قول أصحابنا، وقال أبو حنيفة. ومالك: ليس له أن يضع خشبة في جدار جاره * قال أبو محمد: وهذا خلاف مجرد للخبر وما نعلم لهم حجة أصلا الا أن بعضهم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) * قال على: الذي قال هذا هو الذي قال ذلك وقوله كله حق وعن الله تعالى، وكله واجب علينا السمع له والطاعة وليس بعضه معارضا لبعض قال الله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) والذي قضي بالشفعة واسقاط الملك بعد تمامه. وابطال الشراء بعد صحته. وقضى بالعاقلة. وان يغرموا ما لم يجنوا. وأباح أموالهم في ذلك أحبوا أم كرهوا هو الذي قضى بأن يغرز الجار خشبه في جدار جاره ونهى عن منعه من ذلك، ولو أنهم استعملوا هذا الحكم حيث أباحوا ثمر النخل وكراء الدار المغصوبة كل ذلك لمن اشتراه من الغاصب بالباطل لكان أولى بهم،
(٢٤٢)