الطريق فقد تم البيع وتفرقا، ولو تبايعا في الطريق فدخل أحدهما الدكان فقد تم البيع وتفرقا، فلو تبايعا في سفر أو في فضاء فلهما لا يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمى تفريقا في اللغة أو بأن يغيب عن بصره في الرفقة أو خلف ربوة. أو خلف شجرة. أو في حفرة، وإنما يراعى ما يسمى في اللغة تفريقا فقط وبالله تعالى التوفيق * 1420 مسألة فلو تنازع المتبايعان فقال أحدهما. تفرقنا وتم البيع أو قال:
خيرتني أو قال: خيرتك فاخترت أو اخترت تمام البيع وقال الآخر: بل ما تفرقنا حتى فسخت وما خيرتني ولا خيرتك أو أقر بالتخيير وقال: فلم اختر أنا أو قال: أنت تمام البيع فإن كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع بينة أو بعلم الحاكم ولا نبال حينئذ في يد من كانت منهما ولا في يد من كان الثمن منهما أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده والثمن عند المشترى فان القول في كل هذا (1) قول مبطل البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه عقد بيع لا يقربه ولا بينة عليه به فليس عليه الا اليمين بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه، فإن كانت السلعة في يد المشترى وهي غير معروفة للبائع وكان الثمن عند البائع بعد فالقول قول مصحح البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه نقل شئ عن يده ومن كان في يده شئ فهو في الحكم له فليس عليه الا اليمين، فلو كانت السلعة والثمن معا في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه كما قلنا وبالله تعالى التوفيق * وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان مثل أن يقول أحدهما: ابتعته بنقد ويقول الآخر: بل بنسيئة أو قال أحدهما: بكذا وكذا أو قال الآخر: بل أكثر، أو قال أحدهما: بعرض وقال الآخر: بعرض آخر أو بعين أو قال أحدهما: بدنانير وقال الآخر بل بدراهم. أو قال أحدهما بصفة كذا وذكر ما يبطل به البيع وقال الآخر: بل بيعا صحيحا، فإن كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة اقرارا صحيحا ألزم ما أقر به ولابد، فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشترى فهنا هو كل واحد منهما مدعى عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر ولا بما يذكر ويحلف المشترى بالله ما باعها منى بما يذكر ولا كما يذكر ويبرأ كل واحد منهما من طلب الآخر ويبطل ما ذكرا من البيع * وذهب قوم إلى أن البيعين إذا اختلفا تراد البيع دون أيمان وهو قول ابن مسعود. والشعبي، وأحمد بن حنبل كما روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس بيعا فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود: بعشرين وقال الأشعث: بعشرة فقال له ابن مسعود: اجعل بيني وبينك