غالب القطان عن أبي المهزم عن أبي هريرة فذكره كما أوردناه، وزاد فيه أن أبا هريرة قال لصاحب الدين: هل تعلم له عين مال فاخذه به؟ قال: لا قال: هل تعلم له عقارا أكسره؟ قال: لاثم ذكر امتناعه من أن يحبسه كما أوردناه (1) * وعن عمر بن عبد العزيز انه قضى في ذلك بأن يقسم ماله بين الغرماء ثم يترك حتى يرزقه الله * ونا محمد بن سعيد ابن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو عامر العقدي عن عمرو بن ميمون بن مهران ان عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس في شر صنعة * قال أبو محمد: أمر الله تعالى بالقيام بالقسط ونهى عن المطل والسجن فالسجن مطل وظلم، ومنع الذي له الحق من تعجيل حقه مطل وظلم، ثم ترك من صح افلاسه لا يؤاجر لغرمائه مطل وظلم فلا يجوز شئ من ذلك وهو مفترض عليه انصافه غرمائه واعطاؤهم حقهم فان امتنع من ذلك وهو قادر عليه بالإجارة أجبر على ذلك وبالله تعالى التوفيق * ومن طريق أبى عبيد حدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر في المفلس قال: لا يحبسه ولكن يرسله يسعى في دينه، وهو قول الليث بن سعد وبه يقول أبو سليمان. وأصحابه وبالله تعالى التوفيق * (1276) - مسألة - فإن لم يوجد له مال فإن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن حتى يثبت العدم ولا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك ولا يمنع خصمه من لزومه والمشي معه حيث مشى أو وكيله على المشي معه، فان أثبت عدمه سرح بعد أن يحلفه ماله مال باطن ومنع خصمه من لزومه وأوجر لخصومه ومتى ظهر له مال انصف منه، فإن كانت الحقوق من نفقات. أو صداق. أو ضمان. أو جناية فالقول قوله مع يمينه في أنه عديم ولا سبيل إليه حتى يثبت خصمه ان له ما لا لكن يؤاجر كما قدمنا، وان صح أن له ما لا غيبة أدب وضرب حتى يحضره أو يموت لقول الله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) * ولما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال أبو سعيد الخدري: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان (2)) * ومن طريق مسلم نا أحمد بن عيسى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن سليمان بن يسار حدثهم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري (انه سمع
(١٧٢)