ذكرنا ههنا فهو كما ذكرنا ولابد اما أمر للبائعين (1) وهم الركبان الجالبون له بان نهوا عن ذلك البيع هنا لك ونهى المشترون (2) عن التلقي واما انه مفسوخ بالنهي عن التلقي أو في الجزاف خاصة كما في خبر عبيد الله لابد من أحد هذه الأمور لما ذكرنا، ولا يحتمل غير هذين الوجهين أصلا، وبالله تعالى التوفيق * 1469 مسألة ولا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص (3) لا في البدو ولا في شئ مما يجلبه الخصاص إلى الأسواق. والمدن. والقرى أصلا ولا ان يبتاع له شيئا لا في حضر ولا في بدو، فان فعل فسخ البيع والشراء أبدا وحكم فيه بحكم الغصب ولا خيار لاحد في امضائه لكن يدعه يبيع لنفسه أو يشترى لنفسه أو يبيع له خصاص مثله ويشترى له كذلك لكن يلزم الساكن في المدينة. أو القرية.
أو المجشر أن ينصح للخصاص في شرائه وبيعه ويدله على السوق ويعرفه بالأسعار ويعينه على رفع سلعته ان لم يرد بيعها وعلى رفع ما يشترى، وجائز للخصاص أن يتولى البيع.
والشراء لساكن المصر. والقرية. والمجشر، وجائز لساكن المصر. والقرية. والمجشر (4) أن يبيع ويشترى لمن هو ساكن في شئ منها * برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى أن يبيع حاضر لباد) (5) * ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه * ومن طريق مسلم نا إسحاق ابن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد) قال طاوس:
فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون (6) له سمسارا * ومن طريق أحمد ابن شعيب أنا إبراهيم بن الحسن نا حجاج - هو ابن محمد - قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبع (7) حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) * ومن طريق ابن أبي شيبة نا شبابة عن ابن أبي ذئب حدثني مسلم الخياط عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد) فهذا نقل خمسة من الصحابة بالطرق الثابتة فهو نقل تواتر، وبه تأخذ الصحابة رضي الله عنهم كما روينا آنفا عن ابن عباس مفسرا مبينا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع