أهل دارهم] (1) منهم سهل بن أبي حثمة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة الا أنه رخص في بيع العرية) وذكر الحديث * ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام)) (2) * قال أبو محمد: لا مزابنة الا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي الله عنهم بعده أنه مزابنة ولا ما عدا ذلك فباطل وخطأ متيقن بلا شك وبالله تعالى التوفيق * 1477 - مسألة - فان قال قائل: فأنتم المنتمون إلى الاخذ بما صح من الآثار وقد رويتم من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء. وأبى الزبير عن جابر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شئ منه إلا بالدنانير. والدراهم) ورويتموه أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر في غاية الصحة قلنا وبالله تعالى التوفيق: نعم لان الثمار كلها إذا يبست جدت أو لم تجد فهي ثمار قد طابت بلا خلاف من أحد ولا خلاف في اللغة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببيع التمر بالتمر يدا بيد كيلا بكيل مثلا بمثل وأمر ببيعه بغير صنفه كيف شئنا، فصح النص على جواز بيع التمر بما شئنا مما يحل بيعه فكان ما في هذا مضافا إلى ما في خبر جابر المذكور وزائدا عليه فكان ذلك لا تبيعوا الثمر إذا طاب إلا بالدنانير والدراهم. وبما شئتم حاشا ما نهيتم عنه، وهذا هو الذي لا يجوز غيره، وقد صح الاجماع المتيقن المقطوع به على أن جميع الثمار بعد طيبها حكمها فيما يباع مما يجوز حكم التمر، وهذا برهان صحيح وبالله تعالى التوفيق، وما نعلم أحدا منع من بيع التمر بغير الدنانير والدراهم (3) وبالله تعالى التوفيق * 1478 مسألة الربا، والربا لا يكون إلا في بيع. أو قرض. أو سلم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد لأنه لم تأت النصوص الا بذلك ولا حرام الا ما فصل تحريمه قال الله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) وقال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) * 1479 - مسألة - والربا لا يجوز في البيع. والسلم الا في ستة أشياء فقط. في التمر.
والقمح. والشعير. والملح. والذهب. والفضة، وهو في القرض في كل شئ فلا يحل اقراض شئ ليرد إليك أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما أقرضت