هالك والمحكوم له غنى أشر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) ففسختم البيوع الصحيحة بما ليس سنة ولا حقا إذا أبحتم ترك الحكم بالسنة والحق ولا مخلص لكم من أحدهما وهذا كما ترى * وأما قول مالك في الجوائح فإنه لا يعرف عن أحد قبله مما ذكرنا عنه من التقسيم بن الثمار. والمقائي. وبين البقول. والموز، ولا يعضد قوله في ذلك قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة أصلا. ولا قول أحد ممن سلف. ولا قياس.
ولا رأى له وجه، ولهم في تخصيص الثلث آثار ساقطة (1) نذكرها أيضا إن شاء الله تعالى ونبين وهيها، وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة. وسفيان الثوري.
وأبى سلميان. وأحد قولي الشافعي. وقول جمهور السلف كما روينا من طريق أبى عبيدة نا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أخبرني أبو بكر بن سهل بن حنيف أن أهل بيته كانوا يلزمون المشترى الجائحة، قال الليث: وبلغني عن عثمان بن عفان أنه قضى بالجائحة على المشترى * قال أبو محمد: وذهب أحمد بن حنبل: وأبو عبيد. والشافعي في أول قوله إلى حط الجائحة في الثمار عن المشترى قلت أو كثرت وهذا قول له متعلق باثر صحيح نذكره إن شاء الله تعالى ونبين وجهه وحكمه بحول الله تعالى وقوته * روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا محمد ابن عباد نا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق (2)؟) * ومن طريق مسلم نا بشر بن الحكم نا سفيان - هو ابن عيينة - عن حميد [الأعرج] (3) عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح) * قال على: وهذان أثران صحيحان، وقالوا أيضا: على بائع الثمرة (4) اسلامها إلى المشترى طيبة كلها فإذا لم يفعل سقط عن المشترى بمقدار ما لم يسلم إليه كما يلزم * ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أن أبا إسحاق مقدما مولى أم الحكم بنت عبد الحكم حدثه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجوائح (5) * وبه إلى ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو ريح أو حريق أو جراد * قال أبو محمد: ان لم يأت ما يبين أن هذين الخبرين المذكورين على غير ظاهرهما والا