مؤجلة فكل ذلك سواء وقد بطلت الآجال كلها وصار كل ما عليه من دين حالا وكل ماله من دين حالا سواء في ذلك كله القرض. والبيع. وغير ذلك، وقال مالك: اما الديون التي عليه مؤجلة فقد حلت واما التي له على الناس فإلى أجلها * قال أبو محمد: وهذا فرق فاسد بلا برهان لامن قرآن. ولا سنة. ولا اجماع.
ولا رواية سقيمة. ولا قياس. ولا قول صاحب. ولا رأى له وجه * برهان قولنا هو قول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) (1) وقال تعالى في حكمه في المواريث فذكر فرائض المواريث وقال عز وجل (من بعد وصية يوصى بها أو دين) فصح أن بموت الانسان بطل حكمه عن ماله وانتقل إلى ملك الغرماء والموصى لهم ووجوه الوصايا * والورثة. وعقد الغرماء في تأجيل ما عليهم أو تأجيل ما على الميت إنما كان بلا شك بينهم وبين المتوفى إذ كان حيا وقد انتقل الآن المال عن ملكه إلى ملك غيره فلا يجوز كسب الميت عليهم فيما قد سقط ملكه عنه ولا يحل للغرماء شئ من ماله الورثة والموصى لهم والوصية بغير طيب أنفسهم فبطل حكم التأجيل في ذلك ووجب للورثة وللوصية أخذ حقوقهم، وكذلك لا يحل للورثة امساك مال غريم ميتهم إلا بطيب نفسه لان عقده إنما كان مع المتوفى إذ كان حيا فلا يلزمه أن يبقى ماله بأيدي ورثة لم يعاملهم قط، ولا يحل لهم امساك مال الذي له الحق عنه والله تعالى لم يجعل لهم حقا ولا للوصية الا بعد انصاف أصحاب الديون وبالله تعالى التوفيق * روينا من طريق أبى عبيدنا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن ليث عن الشعبي.
والنخعي قالا جميعا: من كان له (2) دين إلى أجل فإذا مات فقد حل * وبه إلى أبى عبيد عن معاذ بن معاذ العنبري عن أشعث عن الحسن البصري أنه كان يرى الدين حالا إذا مات وعليه دين * ومن طريق محمد بن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم قال: إذا مات الميت فقد حل دينه وهذا عموم لما عليه ولما له * 1207 - مسألة - وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال، وكذلك ضيافته إياه ما لم يكن شئ من ذلك عن شرط، فإن كان شئ عن شرط فهو حرام لما روينا من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن. لله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه