يحج عنه التطوع. أو يصلى عنه التطوع. أو يؤذن عنه التطوع: أو يصوم عنه التطوع لان كل ذلك ليس واجبا على أحدهما ولا عليهما، فالعامل يعمله عن غيره لا عن نفسه فلم يطع ولا عصى، وأما المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعا لله تعالى فله أجر ما اكتسب بماله * 1304 - مسألة - ولا تجوز الإجارة في أداء فرض من ذلك الاعن عاجز أو ميت لما ذكرنا في كتاب الحج. وكتاب الصيام من النصوص في ذلك وجواز أن يعمله المرء عن غيره فالاستئجار في ذلك جائز لأنه لم يأت عنه نهى فهو داخل في عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة، وأما الصلاة المنسية. والمنوم عنها. والمنذورة فهي لازمة للمرء إلى حين موته فهذه تؤدى عن الميت، فالإجارة في أدائها عنه جائزة، وأما المتعمد تركها فليس عليه أن يصليها إذ ليس قادرا عليها إذ قد فاتت فلا يجوز أن يؤدى عنه ما ليس هو مأمورا بأدائه، وبالله تعالى التوفيق * 1305 - مسألة - ولا تجوز الإجارة على النوح ولا على الكهانة لأنهما معصيتان منهى عنهما لا يحل فعلهما ولا العون عليهما فالإجارة على ذلك. أو العطاء عليه معصية.
وتعاون على الاثم والعدوان * 1306 - مسألة - ولا تجوز الإجارة على الحجامة ولكن يعطى على سبيل طيب النفس له طلب ذلك فان رضى والا قدر عمله بعد تمامه لا قبل ذلك وأعطى ما يساوى، وكذلك لا تحل الإجارة على انزاء الفحل أصلا لا نزوة ولا نزوات معلومة، فإن كان العقد إلى أن تحمل الأنثى كان ذلك أبلغ في الحرام والباطل وأكل السحت. لما روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال: سمعت ابن أبي نعم (1) قال: سمعت أبا هريرة يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. وثمن الكلب. وعسب الفحل) * وروينا النهى عن عسب الفحل وكسب الجحام من طرق كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة والشافعي. وأحمد. وأبو سليمان: لا تجوز الإجارة على ضراب الفحل * وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن شوذب أبى معاذ قال: قال لي البراء بن عازب: لا يحل عسب الفحل * ومن طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: قال أبو هريرة (أربع من السحت. ضراب الفحل. وثمن الكلب. ومهر البغي. وكسب الحجام) وقال عطاء: لا تعطه على طراق الفحل أجرا