طعاما معمولا بالملح وخبزا معجونا به لم يحنث لأنه لم يأكل ملحا، فإن كان قد ذر عليه الملح حنث لأنه ظاهر فيه، ومن حلف أن لا يأكل خلا فأكل طعاما يظهر فيه طعم الخل متميزا حنث لأنه هكذا يؤكل الخل * 1170 - مسألة - ومن حلف أن لا يبيع هذا الشئ بدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثر أو بدينار وفلس فصاعدا لم يحنث لأنه لا يسمى في ذلك كله بائعا له بدينار * 1171 - مسألة - ومن حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال فإنه ان قضاه حقه أول ليلة من الشهر أو أول يوم منه ما لم تغرب الشمس لم يحنث لان هذا هو رأس الهلال في اللغة فإن لم يقضه في الليلة أو اليوم المذكورين وهو قادر على قضائه ذاكر حنث * 1172 - مسألة - ومن حلف أن لا يشترى أمر كذا. أو لا يزوج وليته. أو أن لا يضرب عبده. أو ان لا يبنى داره. أو ما أشبه هذا من كل شئ فامر من فعل له ذلك كله فإن كان ممن يتولى الشراء بنفسه. والبناء. والضرب أو فعل ما حلف عليه لم يحنث لأنه لم يفعله وإن كان ممن لا يباشر بنفسه ذلك حنث بأمره من يفعله لأنه هكذا يطلق في اللغة الخبر عن كل من ذكرنا (1) ولا يحنث في أمر غيره بالزواج على كل حال لان كل أحد يزوج وليته فإذا لم يزوجها وأمر غيره فلم يزوجها هو * 1173 - مسألة - ومن حلف ألا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا. أو أصدقه. أو اجره.
أو بيع عليه في حق لم يحنث لأنه ليس شئ مما ذكرنا بيعا والبيع الفاسد حرام والله تعالى يقول: (وأحل الله البيع) ولا شك عند من دماغه صحيح في أن الحرام غير الحلال، فان باعه بيعا صحيحا لم يحنث ما لم يتفرقا عن موضعيهما فان تفرقا وهو مختار ذاكر حنث حينئذ لأنه حينئذ باعه لما نذكر في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى * 1174 - مسألة - ومن حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القرآن في صلاة. أو غير صلاة. أو ذكر الله تعالى لم يحنث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هو التسبيح. والتكبير. وقراءة القرآن أو نحو ذلك) (2) ولقول الله تعالى (ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ان هذا إلا قول البشر سأصليه سقر) نصح أن القرآن ليس قول البشر وان من أطلق ذلك عليه (3) سيصلى سقر، فصح أنه لا يطلق في اللغة ولا في الشريعة على شئ مما ذكر نا اسم كلام، وبالله تعالى التوفيق *