العبيد على كتابتهم بالضرب إذ طلب العبيد ذلك وغير هذا كثير، فمن الباطل أن يكون قولهما حجة في موضع غير حجة في آخر، والخامس انهم قد خالفوا عمر. وعثمان في هذه القضية نفسها لأنه جاء عنهما وضع الكتابة في بيت المال ثم يعطى السيد في كل نجم حقه فظهر فساد هذا القول وبالله تعالى التوفيق، وقدموه بعضهم بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك) * قال أبو محمد: وهذا تحريف منهم للكلم عن مواضه لان هذا الخبر إنما هو في العطاء المبتدأ الذي نهينا عن السؤال فيه عن غير ضرورة أو بغير سلطان ولا في الحقوق الواجبة الواجب السؤال عنها وطلبها أو الابراء منها لله تعالى * قال أبو محمد: وليت شعري أي فرق بين إرادة الذي عليه الحق تعجيل ما عليه قيل أجله مع اباية الذي له الحق من ذلك وبين إرادة الذي له الحق تعجيل ما له قبل أجله مع اباية الذي عليه الحق من ذلك؟ إذ أوجبوا الواحد ومنعوا الآخر، فان قالوا: إن الذي عليه الحق يريدان يبرأ مما عليه قلنا لهم: والذي له الحق يريد أن يبرئ الذي عليه الحق مما عليه، فان قالوا: ليس يريد ذلك الذي عليه الحق الا إلى أجله قلنا لهم: ويريد ذلك الذي له الحق الا إلى أجله * 1201 - مسألة - والقرض جائز في الجواري. والعبيد. والدواب. والدور.
والأرضين وغير ذلك لعموم قوله تعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) فعم تعالى ولم يخص فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن. ولا سنة، وقولنا في هذا هو قول المزني. وأبي سليمان. ومحمد بن جرير. وأصحابنا، ومنع من ذلك أبو حنيفة.
ومالك. و الشافعي في الجواري خاصة وما نعلم لهم حجة أصلا لا من قرآن. ولا من سنة.
ولا من رواية سقيمة. ولا من قول صاحب. ولا من اجماع. ولا من قياس. ولا من رأى سديد الا أن بعضهم قال: لا يجوز ذلك لأنه يطؤها ثم يردها إليه فيكون فرجا معارا * قال أبو محمد: أما قولهم: يطؤها ثم يردها عليه فهم يوجبون هذا نفسه في التي يجد بها عيبا، فان ادعوا اجماعا قلنا: كذبتم قد صح عن علي. وشريح المنع من الرد بالعيب بعد الوطئ ثم لو صح لهم انه اجماع للزمهم لأنهم أصحاب قياس أن يقيسوا ما اختلف فيه على ما يزعمون أنه اتفق عليه فهذا أصلهم في القياس فانى بدا لهم عنه، ثم نقول لهم: فإذا وطئها ثم ردها فكان ماذا؟ وطئها بحق بنص القرآن قال تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ثم إن ردها ردها بحق لأنه أدى ما عليه فانتقلت من حق إلى حق،