وقد تموت فقلنا: وقد تموت الكثيرة أو يموت بعضها، ونسألهم عن بيع لبن شاتين كذلك فان منعوا من ذلك سألناهم عن لبن ثلاث شياه ولا نزال نزيد هم واحدة فواحدة حتى يحدوا ما يحرمون مما يحللون، ثم نسألهم عن الفرق وذلك ما لا سبيل إليه، وأجازوا بيع بطون المقاثي. والياسمين: وجزات القصيل قبل أن يخلق الله تعالى ذلك كله ولم يروه غررا، ورأوا بيع العبد الآبق. والجمل الشارد: والمال المغصوب غررا فيا لهذه العجائب!، وأجازوا بيع لحم الشاة وهي حية دون جلدها، وأجازوا استثناء أرطال يسيرة من لحمها للبائع الثلث فأقل، ومنعوا من استثناء أكثر فليت شعري من أي أعضائها تكون تلك الأرطال وهي مختلفة الصفات والقيم؟ قالوا: فان استثنى الفخذ أو الكبد أو البطن لم يجز فان استثنى الرأس والسواقط قال: أن كان مسافرا جازوا إن كان غير مسافر لم يجز فكانت هذه أعاجيب لا نعلم تقسيمها عن أحد قبله وأقوالا متناقضة لا يعضدها قرآن. ولا سنة. ولا قول متقدم. ولا قياس، وأجازوا بيع الجزر. والبصل.
والجل المغيبة في الأرض * قال أبو محمد: واحتج بعضهم على في ذلك بقول الله تعالى: (يؤمنون بالغيب) فقلت: فأبح بهذه الآية بيع الجنين في بطن أمه دون أمه لأنه من الايمان بالغيب، وهذا احتجاج نسأل الله السلامة من مثله في تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه إلى ما ليس فيه منه شئ * روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتروا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في ضروعها * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا ملازم بن عمرو نا زفر بن يزيد ابن عبد الرحمن عن أبيه وكان من جلساء أبي هريرة قال: سألت أبا هريرة عن بيع اللبن في ضروع الغنم؟ فقال: لا خير فيه وسألته عن الشاة بالشاتين إلى أجل؟
فقال: لا إلا يدا بيد * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يشترى اللبن في ضروع الشاة، وكرهه مجاهد. وطاوس، وروى عن طاوس أنه أجازه بالكيل فقط، وروى عن سعيد بن جبير إجازة بيع اللبن في الضروع. والصوف على ظهور الغنم، وروى عن الحسن أنه أجاز بيع لبن الشاة جملة أشهر (1) ولم يجزه أبو حنيفة. ولا الشافعي. ولا أحمد. ولا إسحاق ولا أبو سليمان، فهذا صاحبان لا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف أصلا، وإبراهيم يذكر ذلك عمن أدرك وهما أكابر التابعين وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق آراءهم * واحتجوا