1461 مسألة ولا يجوز بيع شئ لا يدرى بائعه ما هو وان دراه المشترى ولا ما لا يدرى المشترى ما هو وان دراه البائع. ولا ما جهلاه جميعا، ولا يجوز البيع الا حتى يعلم البائع والمشترى ما هو ويرياه جميعا أو يوصف لهما عن صفة من رآه وعلمه كمن اشترى زبرة يظنها قزديرا فوجد ها فضة، أو فصا لا يدرى أزجاج هو أم ياقوت فوجده ياقوتا أم زمردا أو زجاجا وهكذا في كل شئ، وسواء وجده أعلى مما ظن أو أدنى أو الذي ظن كل ذلك باطل مفسوخ أبدا لا يجوز لهما تصحيحه بعد علمهما به الا بابتداء عقد برضاهما معا والا فلا وهو مضمون على من قبضه ضمان الغضب * برهان ذلك قول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ولا يمكن ببديهة العقل. وضرورة الحس رضى (2) بما لا يعرف ولا يكون الرضى إلا بمعلوم المائية، ولا شك في أنه ان قال: رضيت انه قد لا يرضى إذا علم ما هو وإن كان دينا جدا، وقد سمى الله تعالى ما لم يكن عن تراض أكل مال بالباطل، وأيضا فهو بيع غرر لان (3) لا يدرى ما ابتاع ولا ما باع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا أعظم الغرر، وهذا قول الشافعي. وأبي سليمان، وقد ذكرنا عن مالك إجازة هذا البيع وهو قول لا دليل على صحته أصلا * ومن عجائب الدنيا اجازته هذا البيع الفاسد ومنعه من بيع صبرة مرئية محاط بها علم البائع مكيلتها ولم يعلم المشترى مكيلتها (4) وهذا عجب لا نظير له، وبالله تعالى التوفيق * 1462 مسألة ولا يحل بيع شئ بأكثر مما يساوى ولا بأقل مما يساوى إذا اشترط البائع أو المشترى السلامة الا بمعرفة البائع والمشترى معا بمقدار الغبن في ذلك ورضاهما به، فان اشترط أحدهما السلامة ووقع البيع كما ذكرنا ولم يعلما قدر الغبن أو علمه غير المغبون منهما ولم يعلمه المغبون فهو بيع باطل مردود مفسوخ أبدا مضمون على من قبضه ضمان الغب وليس لهما إجازته الا بابتداء عقد فإن لم يشترطا السلامة ولا أحدهما ثم وجد غبن علي أحدهما ولم يكن علم به فللمغبون انفاذ البيع أورده، فان فات الشئ المبيع رجع المغبون منهما بقدر الغبن وهو قول أبي ثور. وقول أصحابنا الا أنهم قالوا: لا يجوز رضاهما بالغبن أصلا، وقال أبو حنيفة: ومالك. والشافعي: لا رجوع للبائع ولا للمشترى بالغبن في البيع كثر أو قل، وذكر ابن القصار عن مالك أن البيع إذا كان فيه الغبن مقدار الثلث فان يرد * برهان صحة قولنا قول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون
(٤٣٩)