أنفسكم أو الوالدين والأقربين) فكل من ذكرنا مأمور بالاقرار بالحق على نفسه، ومن الباطل المتيقن أن يفترض عليهم ما لا يقبل منهم، وقد قال قوم: ان (1) إقرار العبد بما يوجب الحد لا يلزم لأنه مال فإنما هو مقر في مال سيده والله تعالى يقول: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) * قال على: هو وإن كان مالا فهو انسان تلزمه أحكام الديانة، وهذه الآية حجتنا في ذلك لأنه كاسب على نفسه باقراره، وقد وافقونا لو أن أجيرا أقر على نفسه بحد للزمه، وفى اقراره بذلك إبطال اجارته ان أقر بما يوجب قتلا أو قطعا وليس بذلك كاسبا على غيره وبالله تعالى التوفيق * 1379 مسألة وباقراره مرة يلزم كل ما ذكرنا من حد. أو قتل. أو مال، وقال الحنيفيون: لا يلزم الحد في الزنا إلا باقرار أربع مرات، وقال أبو يوسف:
لا يلزم في السرقة الا باقرار مرتين وأقاموا ذلك مقام الشهادة، وقال مالك. والشافعي.
وأبو سليمان. كقولنا * واحتج الحنيفيون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رددما عزا أربع مرات * قال على: قد صح هذا وجاء أنه ردده أقل، وروى أكثر وإنما ردده عليه السلام لأنه اتهم عقله. واتهمه أنه لا يدرى ما الزنا؟ هكذا في نص الحديث أنه قال: استنكهوه هل شرب خمرا؟ أو كما قال عليه السلام، وانه عليه السلام بعث إلى قومه يسألهم عن عقله؟
وأنه عليه السلام قال له: أتدري ما الزنا؟ لعلك غمزت أو قبلت، فإذ قد صح هذا كله ولم يأت قط في رواية صحيحة ولا سقيمة أنه عليه السلام قال: لا يحد حتى يقر أربع مرات فلا يجوز أن يزاد هذا الشرط فيما تقام به حدود الله تعالى، والقوم أصحاب قياس بزعمهم فيلزمه إذ أقاموا الاقرار مقام البينة في بعض المواضع أن يقيموه مقامها في كل موضع فلا يقضوا على أحد أقر بمال حتى يقر مرتين وهم لا يفعلون (2) هذا، وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قتل الجارية باقرار غير مردد والقتل أعظم الحدود وبالله تعالى التوفيق * 1380 مسألة واقرار المريض في مرض موته وفى مرض أفاق منه لوارث ولغير وارث نافذ من رأس المال كاقرار الصحيح ولا فرق * روينا من طريق عبد الرزاق نا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: إذا أقر المريض في مرضه بدن لرجل فإنه جائز. فعم ابن عمر لم يخص * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا أقر لوارث بدين جاز - يعنى في المرض - * وبه إلى ابن علية عن عامر الأحول قال: سئل الحسن عنه؟ فقال: احملها إياه ولا أتحملها عنه *