في هذا بجواز إجارة الظئر (1) للرضاع فقلنا: أفي إجارة تكلمنا معكم أم في بيع؟
والإجارة غير البيع لأننا نؤاجر الحرة للرضاع ولم نبتع منها لبنها أصلا، ثم أغرب شئ احتجاجهم في هذا بما ذكرنا من إجارة الظئر وهم يحرمون بيع لبن الشاة الواحدة.
والبقرة الواحدة. والناقة الواحدة. وهذا أشبه بإجارة الظئر الواحدة وإنما يجيزون ذلك في الغنم الكثيرة فاعجبوا لسخافة هذا القياس وشدة تناقضه إذ حرموا ما يشبه ما قاسوا على اباحته وأباحوا قياسا عليه ما لا يشبهه * قال أبو محمد: فان زاد الصوف فهما متداعيان والقول قول البائع مع يمينه إن كانت الغنم معروفة له أو في يده فإن لم تكن معروفة له وكانت في يد الآخر فالقول قول الآخر مع يمينه، فإن كانت في أيديهما أو في غير أيديهما معا فحكمهما (2) حكم المتداعيين في الشئ يكون بأيديهما أو بغير أيديهما على ما نذكر إن شاء الله تعالى في التداعي في الأقضية وبالله تعالى التوفيق * 1426 مسألة وأما بيع الظاهر دون المغيب فيها فحلال الا أن يمنع من شئ منه نص فجائز بيع الثمرة واستثناء نواها وبيع جلد النافجة دون المسك الذي فيها.
والجراب. والظروف كلها دون ما فيها. وقشر البيض. واللوز. والجوز. والجلوز.
والفستق. والبلوط. والقسطل: وكل قشر لا تحاش شيئا دون ما تحتها، وبيع الشمع دون العسل الذي فيه، وبيع التبن دون الحب الذي فيه، وجلد الحيوان المذبوح أو المنحور دون لحمه أو دون عضو مسمى منها، وبيع الأرض دون ما فيها من بذر أو خضروات مغيبة أو ظاهرة. ودون الزرع الذي فيها. ودون الشجر الذي فيها.
والحيوان اللبون دون لبنه الذي اجتمع في ضروعه ولا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد ولا اجتمع في ضروعه (3) ويجوز بيع الحامل دون حملها سواء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، ولا يحل بيع حيوان حي واستثناء عضو منه أصلا، ويجوز بيع عصارة الزيتون والسمسم دون الدهن قبل عصره، ولا يحل بيع جلد حيوان حي دون لحمه، ولا دون عضو مسمى منه أصلا ولا يجوز بيع مخيض لبن قبل أن يمخض ولا الميش (4) قبل أن يخرج * برهان كل ما ذكرنا قول الله تعالى: (وأحل الله البيع) وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فكل بيع لم يأت في القرآن ولا في السنة تحريمه باسمه مفصلا فهو حلال بنص كلام الله تعالى، وكل ما ذكرنا فمال للبائع وملك له يبيع منه ما شاء فهو من ماله ويمسك منه ما شاء فهو