أو سناما. أو مصرانا. أو حشوة. أو رأسا. أو أكارع. أو سمكا. أو طيرا. أو قديدا لم يحنث لأنه لا يقع على شئ مما ذكرنا في اللغة اسم لحم أصلا بل كل لغوي وعامي يقول في كل ذلك: ليس لحما ولا يطلق على السمك (1) والطير اسم لحم الا بالإضافة، وقال أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان كما قلنا، وقال مالك: يحنث بكل ذلك، واحتج له مقلدوه بقول الله تعالى: (ولحم طير مما يشتهون) * (ومن كل تأكلون لحما طريا) * قال أبو محمد: قد قلنا: إنه لا يطلق على ذلك اسم لحم الا بالإضافة كما لا يطلق على ماء الورد اسم ماء الا بالإضافة ويلزمهم أن يقولوا فيمن حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف أن يحنث ولابد لان الله تعالى قال: (وجعلنا السماء سقفا محفوظا) وأن يقول فيمن حلف أن لا يقرأ بضوء سراج فقرأ بضوء الشمس أن يحنث لأنه تعالى قال: (وجعلنا سراجا وهاجا) وقوله تعالى: (وجعل الشمس سراجا) وأن يقولوا فيمن حلف أن لا يلقى ثيابه على وتدفأ لقاها على جبل أن يحنث لان الله تعالى يقول: (والجبال أوتادا) وهم لا يقولون هذا فصح أن المراعى في ذلك ما قلناه، ولا يخالفوننا فيمن قال لآخر ابتع لي بهذا الدرهم لحما فابتاع له به سمكا. أو دجاجة. أو شحما. أو رأسا. أو حشوة. أو أكاوع فإنه ضامن للدرهم وانه قد خالف ما أمر به وتعدى وبالله تعالى التوفيق * 1163 - مسألة - ومن حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر والبطن وكل ما يطلق عليه اسم شحم ولم يحنث بأكل اللحم المحض، وهذا قول الشافعي. وأبي سليمان وقال أبو حنيفة. وأصحابه: لا يحنث الا بشحم البطن وحده ولا يحنث بشحم الظهر، وقال مالك: من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث، واحتج أصحاب أبي حنيفة بأن الله تعالى قال: (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) قالوا: فكان ذلك على شحم البطن خاصة * قال أبو محمد: وهذا احتجاج محال عن موضعه لأنه لم يخص شحم البطن بالتحريم عليهم بنفس هذا اللفظ لكن بما بعده من قوله تعالى: (الا ما حملت ظهور هما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) فبهذا خص شحم البطن بالتحريم ولولا ذلك لحرمت الشحوم كلها فالآية حجة عليهم، واحتج المالكيون بأن قالوا: حرم الله تعالى لحم الخنزير فحرم شحمه وحرم علي بني إسرائيل الشحم فلم يحرم اللحم وقالوا: الشحم متولد من اللحم وليس اللحم متولدا من الشحم * قال أبو محمد:: وهذان الاحتجاجان في غاية التمويه بالباطل لان تحريم شحم الخنز
(٦١)