1428 مسألة (1) - ومن باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان فالجز على الذي له الصوف. والشعر. والوبر لان عليه إزالة ماله عن مال غيره ومكان الشعر. والوبر.
والصوف وهو جلد الحيوان فعلى الذي له كل ذلك إزالة ماله عن مكان غيره وعلى الذي له المكان أن يمكنه من ذلك فقط، وكذلك من اشترى خابية في بيت فعليه اخراجها وله (2) أن يهدم من باب البيت ما لا بدله من هدمه لاخراج الخابية ولا ضمان عليه في ذلك إذ لا سبيل له إلى عمل ما كلف الا بذلك وبالله تعالى التوفيق * 1429 مسألة ولا يحل بيع تراب الصاغة أصلا بوجه من الوجوه لأنه إنما يقصد المشترى ما فيه من قطع الفضة والذهب وهو مجهول لا يعرف فهو غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر * 1430 مسألة وكل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو الطين من الطين. أو استخرج من تراب الصاغة فهو لقطة ما أمكن أن يعرف كالفص. أو الدينار.
أو الدرهم فما زاد فتعريفه كما ذكرنا في اللقطة ثم هو للملتقط (3) مضمونا لصاحبه ان جاء وما كان منه لا يمكن أن يعرف صاحبه أبدا من قطعة (4) أو غير ذلك فهو حلال لواجده على ما ذكرنا في كتاب اللقطة وبالله تعالى التوفيق * 1431 مسألة وأما تراب المعادن فما كان منه معدن ذهب فلا يحل بيعه البتة بوجه من الوجوه لان الذهب فيه مخلوق في خلاله مجهول المقدار، فلو كان الذهب الذي فيه مرئيا كله محاطا به جاز بيعه بما يجوز به بيع الذهب على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى، وما كان من تراب معدن فضة جاز بيعه بدراهم وبذهب نقدا والى أجل والى غير أجل وبالعرض نقدا وجاز السلم فيه، وكذلك تراب سائر المعادن لأنه ليس فيه شئ من الفضة أصلا وإنما هو تراب محض لا يصير فضة إلا بمعاناة وطبخ فيستحيل بعضه فضة كما يستحيل الماء ملحا والبيض فراريج. والنوى شجرا ولا فرق (5) * 1432 مسألة وبيع القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ما شاء إلى أن يرعاه أو إلى أن يحصده أو إلى أن يبيس بغير شرط، فان غفل عنه حتى زاد فيه أولادا من أصله لم تكن ظاهرة إذا اشتراه فاختصما فيها فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع قضى بها ولم يكن للمشترى إلا القدر الذي اشترى وكانت الزيادة من الأولاد للبائع فإن لم تكن له بينة حلفا وقسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما، وأما السنبل. والخروب.