العطاء * وعن ابن أبي شيبة نا أبو بكر عن نوح بن أبي بلال اشترى منى علي بن الحسين طعاما إلى عطائه * قال على: كل هذا عن حجاج بن أرطاة وناهيك به ضعفا، وعن جابر وهو دون حجاج بدرج، ولا أدرى نوح بن أبي هلال من هو؟ ولقد كان يلزم الحنيفيين المحتجين برواية حجاج بن أرطاة في أن العمرة تطوع أن يحتجوا ههنا بروايته، ولقد كان يلزمهم إذ قلدوا أم المؤمنين فيما خالفها فيه زيد بن أرقم أن يقلدوها ههنا ومعها صواحبها أمهات المؤمنين وعلى. وعمرو بن حريث، وأيضا عمار بن ياسر وغيره، ولكن القوم متلاعبون * قال على: وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس لا يسلم إلى عصير ولا إلى العطاء ولا إلى العطاء ولا إلى الاندر - يعنى البيدر - * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير لا تبع (1) إلى الحاصد. ولا إلى الجداد. ولا إلى الدراس ولكن سم شهرا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن أبي عدى عن عبد الله بن عون سئل محمد بن سيرين عن البيع إلى العطاء؟ قال: لا أدرى ما هو * ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كره الشراء إلى العطاء والحصاد ولكن يسمى شهرا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن ابن صالح بن حي عن المغيرة عن الحكم أنه كره البيع إلى العطاء، وهو قول سالم بن عبد الله ابن عمر. وعطاء * 1465 مسألة ولا يحل لاحد أن يسوم على سوم آخر ولا أن يبيع على بيعه، المسلم. والذمي سواء، فان فعل فالبيع مفسوخ، فان وقف سلعة لطلب الزيادة أو قصد الشراء ممن باعه لا من إنسان بعينه لكن محتاطا لنفسه جازت المزايدة حينئذ هذا إذا لم يبتد بسوم آخر فقط فان بدأ بمساومة انسان بعينه فلم يزده المشترى على أقل من القيمة ووقف على ذلك فلغيره أن يبلغه إلى القيمة وأكثر حينئذ، وكذلك لو طلب البائع أكثر من القيمة ولم يجب إلى القيمة أصلا فلغيره حينئذ أن يعرض على المشترى سلعته بقيمتها (2) وبأقل * برهان ذلك ما رويناه من طريق مالك عن نافع. وأبى الزناد قال أبو الزناد: عن الأعرج عن أبي هريرة، وقال نافع: عن ابن عمر ثم اتفق أبو هريرة. وابن عمر كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يزيد
(٤٤٧)