ذلك فهو حلال محض الا ما كان عن شرط بينهما، وأما قولهم إنه سلف جر منفعة فكان ماذا؟ أين وجدوا النهى عن سلف جر منفعة؟ فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف الا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف مع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما فعلى قولهم كل سلف فهو حرام وفى هذا ما فيه، وبالله تعالى التوفيق، تم كتاب القرض والحمد [وصلى الله على محمد وآله] (1) * كتاب الرهن 1208 - مسألة - لا يجوز اشتراط الرهن الا في البيع إلى أجل مسمى في السفر أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة أو في القرض إلى أجل مسمى في السفر خاصة مع عدم الكاتب في كلا الوجهين * برهان ذلك ان اشتراط الرهن شرط وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له)، وقال عز وجل: (إذ تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إلى قوله تعالى:
(وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) فههنا يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله تعالى، والدين إلى أجل مسمى لا يعدو أن يكون بيعا. أو سلما. أو قرضا فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوه في السلم وجوازه في القرض. والبيع ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلا لأنه لم يأت في شئ من المعاملات سوى ما ذكرنا نص بجواز اشتراط التأجيل فهو شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وصح عن مجاهد أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر، وأما الحضر فلما رويناه من طريق البخاري نا مسدد نا عبد الواحد - هو ابن زياد - حدثه الأعمش نا إبراهيم نا الأسود عن عائشة أم المؤمنين [رضي الله عنها] (2) (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه) * ومن طريق محمد بن المثنى حدثني عثمان بن عمر نا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وان درعه لمرهونة عند رجل من اليهود بعشرين صاعا من شعير أخذها طعاما لأهله * فان قيل: قد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعيرا من يهودي بالمدينة ورهنه درعه وليس فيه ذكر