أيضا منقطع لان علي بن رباح لم يدرك أبي بن كعب * وأما حديث عبادة بن الصامت فاحد طرقه عن الأسود بن ثعلبة وهو مجهول لا يدرى قاله علي بن المديني. وغيره، والآخر من طريق بقية وهو ضعيف، والثالثة من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف، ثم هو منقطع أيضا * وأما حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه أبو راشد الحبراني وهو مجهول ثم لو صحت لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة. وأصحابه لأنها كلها إنما جاءت فيما أعطى بغير أجرة ولا مشارطة وهم يجيزون هذا الوجه فموهوا بايراد أحاديث ليس فيها شئ مما منعوا وهم مخالفون لما فيها فبطل كل ما في هذا الباب، والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا فبقي الاثران الصحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذان أوردنا لا معارض لهما وباله تعالى التوفيق * 1308 - مسألة - والإجارة جائزة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى أو هكذا جملة كالخدمة. والوكالة. وعلى نقل جواب المخاصم طالبا كان أو مطلوبا. وعلى جلب البينة وحملهم إلى الحاكم. وعلى تقاضى اليمين. وعلى طلب الحقوق. وعلى المجئ بمن وجب احضاره لأن هذه كلها أعمال محدودة داخلة تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة * 1309 - مسألة - وإجارة الأمير من يقضى بين الناس مشاهرة جائزة لما ذكرنا * 1310 - مسألة - ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء أصلا لأنه بيد الله تعالى لا بيد أحد وإنما الطبيب معالج ومقو للطبيعة بما يقابل الداء ولا يعرف كمية قوة الدواء من كمية قوة الداء فالبرء لا يقدر عليه إلا الله تعالى * 1311 - مسألة - وجائز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة لأنه عمل محدود فان أعطى شئ عند البرء بغير شرط فحلال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ما أعطى المرء من غير مسألة * 1312 - مسألة - ولا تجوز الإجارة على حفر بئر البتة سواء كانت الأرض معروفة أو لم تكن لأنه قد يخرج فيها الصفاة الصلدة والأرض المنحلة الرخوة والصليبة، وهذا عمل مجهول، وقد يبعد الماء في موضع ويقرب فيما هو إلى جانبه وإنما يجوز ذلك في استئجار مياومة ثم يستعمله فيها في حفر البئر لأنه عمل محدود معلوم يتولى منه حسب ما يقدر عليه، وبالله تعالى التوفيق * 1313 - مسألة - ولا يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة احضار الخيوط.
ولا على الوراق القيام بالحبر. ولا على البناء القيام بالطين أو الصخر أو الجيار وهكذا