أحد المختصين بالزهري المتحققين به الملازمين له، وكذلك عروة بعائشة رضي الله عنها * وقد روينا خبرا لو ظفروا بمثله لبغوا كما روينا من طريق أبى داود نا أحمد بن صالح نا يحيى بن محمد المديني نا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن سعيد بن عبد الرحمن ابن رقيش أنه سمع شيوخه من بنى عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتم بعد احتلام) * قال أبو محمد: وأقل ما في هذا الأثر أن يكون موقوفا على علي بن أبي طالب فهو خلاف لما تعلقوا به عنه في الحجر الذي لا بيان فيه أنه موافق لقولهم على كل حال، ونا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة ببغداد نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي نا مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام نا أبى عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم (أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لصهيب: يا صهيب ما فيك شئ أعيبه عليك إلا ثلاث خصال ولولا هن ما قدمت عليك أحدا فقال له صهيب: ما هن فإنك طعان؟ فقال عمر بعد كلام: أراك تبذر مالك وتكتنى باسم نبي وتنتسب عربيا ولسانك أعجمي فقال له صهيب: أما تبذيري مالي فما أنفقه إلا في حقه وأما اكتنائي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بابى يحيى أفأتركها لقولك؟
وأما انتسابي إلى العرب فان الروم سبتني وأنا صغير فانى لا أذكر أهل أبياتي ولو انفلقت عنى روثه لانتسبت إليها) فهذا عمر يرى فعل صهيب تبذيرا ولم يحجر عليه، وفى هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق * 1395 مسألة والمريض مرضا يموت منه أو يبرأ منه. والحامل مذ تحمل إلى أن تضع أو تموت. والموقوف للقتل بحق في قود أو حد أو بباطل. والأسير عند من يقتل الاسرى أو من لا يقتلهم. والمشرف على العطب. والمقاتل بين الصفين كلهم سواء، وسائر الناس في أموالهم ولا فرق في صدقاتهم. وبيوعهم. وعتقهم. وهباتهم وسائر أموالهم، وقال قوم: بالحجر على هؤلاء فيما زاد على الثلث، وقال أبو سليمان.
وأصحابنا: كقولنا الا في العتق خاصة فقط فإنهم قالوا: عتق المريض خاصة دون سائر من ذكرنا لا ينفذ إلا من الثلث سواء أفاق من مرضه أو مات منه أي مرض كان * وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عمن أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره؟ فقال مسروق:
أجيزه برمته شئ جعله الله لا أرده، وقال شريح أجيز ثلثه واستسعيه في ثلثيه قال الشعبي قول مسروق أحب إلى في الفتيا وقول شريح أحب إلى في القضاء، وقول النخعي كقول: